مرسوم رقم 71-216
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71 216 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي • 1175
الباب الثالث — احكام انتقالية
المادة 10
ستحدد كيفيات تنظيم الامتحانات للحصول على دبلوم الصيدلى بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-413 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : تحدد كيفيات تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة دكتور في الصيدلة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ."