مرسوم رقم 71-215
· ج.ر عدد 71 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-215 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس الطبية . 1174
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 19
يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 هواري بومدين