مرسوم رقم 71-214
· ج.ر عدد 69 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-214 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تعديل الرسم البريدي للنظام الدولى . 1155
المادة 2
يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 1.
هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط