مرسوم رقم 71-212
· ج.ر عدد 69 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 212 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بتشكيل اللجنة التقنية للتأمينات وسيرها 1153
المادة 6
يعين كاتب اللجنة التقنية للتأمينات من قبل وزير المالية ويتولى كتابة اللجنة التقنية للتأمينات مجلس التأمينات