مرسوم رقم 71-212
· ج.ر عدد 69 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 212 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بتشكيل اللجنة التقنية للتأمينات وسيرها 1153
المادة 5
يحدد جدول اعمال كل جلسة بقرار صادر من رئيس اللجنة التقنية للتأمينات الذى يجب عليه ان يبلغه لوزير المالية مسبقا كما يبلغه الى اعضاء اللجنة قبل اسبوع على الاقل من الاجتماع ..