مرسوم رقم 71-212
· ج.ر عدد 69 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 212 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بتشكيل اللجنة التقنية للتأمينات وسيرها 1153
المادة 4
تجتمع اللجنة التقنية للتأمينات بصفة نظامية مرة في الشهر على الاقل وذلك بناء على دعوة رئيسها ويجوز أن تنعقد زيادة على ذلك ، بناء على طلب ثلثي أعضائها