مرسوم رقم 71-211
· ج.ر عدد 69 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 211 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تشكيل مجلس التأمينات وسيره 1152
المادة 8
يحدد جدول الاعمال بالنسبة لكل دورة من قبل وزير المالية ، ويبلغ هذا الجدول لاعضاء المجلس قبل اسبوع على الاقل من بدء اشغال كل دورة .