مرسوم رقم 71-211
· ج.ر عدد 69 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 211 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تشكيل مجلس التأمينات وسيره 1152
المادة 6
يجتمع مجلس التأمينات بناء على دعوة وزير المالية ويمكن ان يجتمع كذلك بناء على طلب ثلثي اعضائه . '