مرسوم رقم 71-211
· ج.ر عدد 69 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 211 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تشكيل مجلس التأمينات وسيره 1152
المادة 10
ينظم وزير المالية كتابة مجلس التأمينات ، وتوضع الوسائل المادية والمستخدمين الضروريين تحت تصرف هذه الكتابة من قبل مؤسسة للتأمين يعينها وزير المالية