مرسوم رقم 71-208 · ج.ر عدد 87 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-208 مؤرخ في 14 جمادى لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.