مرسوم رقم 71-208
· ج.ر عدد 87 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-208 مؤرخ في 14 جمادى لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
المادة 2
يكلف وزير الشؤون الخارجية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 هواري بومدين وزارة الداخلية مم-