مرسوم رقم 71-206
· ج.ر عدد 68 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-206 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث لجنة وطنية للاسعار
المادة 8
يمكن للجنة الوطنية للاسعار ان تقرر احداث لجان فرعية خاصة مكلفة بدراسة المسائل المطروحة لتقديرها وهذا بالنسبة لكل فرع من فروع النشاط الاقتصادي .