مرسوم رقم 71-206
· ج.ر عدد 68 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-206 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث لجنة وطنية للاسعار
المادة 5
ان وزير التجارة هو الذى يأمر بانعقاد اللجنة الوطنية للاسعار ، الا انه يمكن لكل وزير ان يطلب في حالة استعجال انعقاد اللجنة في جلسة غير عادية .