مرسوم رقم 71-206
· ج.ر عدد 68 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-206 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث لجنة وطنية للاسعار
المادة 10
يمكن ان تستمع اللجان الفرعية الخاصة لكل شخص يمكنه ان يساعدها في تأدية مهمتها ، كما يمكن لها ان تطلب كل تحقيق أو تفتيش لدى الادارات والمصالح العمومية ولدي كل مؤسسات الانتاج والتوزيع .