مرسوم رقم 71-205
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 205 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام - 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن جعل قصر المعارض من اختصاص المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض - 1132
المادة 2
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 مواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر