مرسوم رقم 71-205 · ج.ر عدد 67 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 205 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام - 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن جعل قصر المعارض من اختصاص المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض - 1132

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.