مرسوم رقم 71-204
· ج.ر عدد 66 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-204 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام - 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66 211 المؤرخ وزارة المالية
المادة 3
يكلف وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 | غشت سنة 1971 هواري بومدين وزارة المالية