مرسوم رقم 71-204
· ج.ر عدد 66 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-204 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام - 139 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66 211 المؤرخ وزارة المالية
المادة 18
يتعين على الاجنبى أن يحصل مسبقاً على رخصة عمل ، ليمكنه أن يزاول نشاطاً مأجورا في الجزائر » . ) والباقي بدون تغيير )