مرسوم رقم 71-204
· ج.ر عدد 66 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-204 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66 212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 - يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر
المادة 12
ينبغى أن يتضمن الطلب المقدم من المعنى للحصول على بطاقة مقيم ، أسباب تمديد الاقامة في الجزائر وجميع البيانات المتعلقة بحالته المدنية وبحالة زوجه وأولاده المقيمين معه وشهادة طبية وأن يرفق بالطلب صورا مماثلة لصور بطاقة التعريف .
يتعين على الاجنبي الذي يطلب الحصول على بطاقة الاقامة قصد مزاولة نشاط مأجور في الجزائر أن يقدم سندا لطلبه رخصة عمل سارية المفعول ، وما ) والباقي بدون تغيير )