مرسوم رقم 71-202
· ج.ر عدد 65 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-202 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث منصب مفتش عام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية . 1098
المادة 2
يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 .
هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- -