مرسوم رقم 71-201
· ج.ر عدد 66 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-201 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 2 ابريل والمتضمن منح الاحتكار المتعلق باستيراد المنتجات للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية
المادة 6
يتألف المجلس البيداغوجى لكل مركز لتحضير وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 139 الموافق 5 | الدراسات العليا من المدير وأساتذة المركز ، ويتداول حول غشت سنة 1971 .
هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي