مرسوم رقم 71-201
· ج.ر عدد 66 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-201 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 2 ابريل والمتضمن منح الاحتكار المتعلق باستيراد المنتجات للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية
المادة 5
يكلف مدير كل مركز لتحضير الدراسات العليا ، بمساعدة مجلس بيداغوجي وتحت سلطة مدير الجامعة ، بتسيير المركز .