المادة 9
ان مهمة مديرية صناعة الحديد والمعادن ، هي اعداد وتطبيق كل الاجراءات التنظيمية والقيام بكل الدراسات الاقتصادية والتقنية الخاصة بقطاعات صناعات الحديد والمعادن وبمراقبة وتسيير صناعات هذا القطاع ، وهى تشمل :
المديرية الفرعية التقنية ، المكلفة بالمشاكل التقنية لقطاعات صناعة الحديد والمعادن ولا سيما بالنسبة للمديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية والدراسة الاقتصادية والتقنية المشاريع الاستثمار المديرية الفرعية الاقتصادية ، المكلفة بالدراسات والوثائق التي تهم هذا الفرع وكذا مراقبة وتسيير صناعة الحديد والمعادن •