المادة 8
ان مهمة مديرية الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ، هي اعداد وتطبيق كل الاجراءات القانونية والقيام بجميع الدراسات الاقتصادية والتقنية الخاصة بالقطاعات الكيماوية والبتروكيماوية وكذلك مراقبة تسيير الصناعات التابعة لهذه القطاعات ، وهي تشمل :
المديرية الفرعية للكيمياء ، المكلفة بتحضير وتطبيق كل الاجراءات التنظيمية الخاصة بالصناعة الكيماوية وكذلك جمع كل الاخبار التي تهم هذه الصناعة ، واعداد ودراسة الملفات التقنية للاستثمار ومراقبة تسيير الصناعات التابعة لهذه القطاعات ..
المديرية الفرعية للبتروكيماوية ، المكلفة بنفس اختصاصات المديرية الفرعية السابقة وذلك فيما يخص القطاع البتروكيماوي