المادة 5
ان مهمة مديرية الادارة العامة هي ايجاد الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتسيير الادارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة وهي تشمل :
المديرية الفرعية للموظفين ، المكلفة بتسيير وادارة موظفى الادارة المركزية والمصالح الخارجية ، وكذا بالنزاعات الادارية .
المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ، المكلفة بتحضير وتنفيذ الميزانيات الخاصة بالوزارة ، ومراقبة النفقات والمحاسبة العامة المديرية الفرعية للمصالح العامة والعمل الاجتماعي ، المكلفة بدراسة التجهيزات الادارية المعقولة وبصيانة وتسيير