المادة 4
ان مهمة مديرية التنسيق الخارجي هي تحضير وتنسيق كل الاقتراحات الخاصة بالقطاع الصناعي الوطني في ميدان التبادل الخارجي والعلاقات الاقتصادية الدولية وكذا التمثيل والدفاع عن مصالح هذا القطاع لدى الوزارات الاخرى ولا سيما وزارات الشؤون الخارجية والمالية والتجارة ، وهي تشمل :
المديرية الفرعية للمبادلات الخارجية ، المكلفة بالعلاقات الوزارية المشتركة الخاصة بالتنظيم والاجراءات الجمركية وبالتجارة الخارجية والمبادلات وكذا متابعة برامج الاستيراد والتصدير للقطاع الصناعي • المديرية الفرعية للعلاقات الاقتصادية ، المكلفة بتحضير
- تمثيل القطاع الصناعي في المفاوضات الدولية .
وضمان المديرية الفرعية للعلاقات العمومية ، المكلفة بضمان اتصال الوزارة بكل هيئات الاعلام وكذا باستقبال واقامة الشخصيات التي لها شأن بالوزارة .