مرسوم رقم 71-199
· ج.ر عدد 59 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-199 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة 1007
المادة 3
ان مهمة مديرية تكوين الاطارات هي اقتراح وتنفيذ التدابير ذات الطابع التأسيسى والمادى والتربوى الرامية الى تكوين الموظفين الاكفاء اللازمين لتسيير الصناعة الوطنية وتنميتها ، وهي تشمل :
المديرية الفرعية للتنظيم والتجهيز ، المكلفة باقامة معاهد ومدارس ومراكز تقنولوجية وبمراقبة تسييرها وتنسيق التدريبات ودورات التكوين والتعاون التقني المديرية الفرعية للبرامج ، المكلفة بتنسيق تحضير برامج الامتحانات والتعليم في المعاهد والمراكز التقنولوجية والقيام بوصايتها التربوية