المادة الأولى
تشمل الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، الموضوعة تحت سلطة الوزير يساعده الكاتب العام ما يلى :
I 2 - مديرية عامة وثلاث مديريات ذات كفاءة وظيفية والتي هي :
المديرية العامة للتخطيط والتعمية الصناعية .
- مديرية تكوين الاطارات ، مديرية التنسيق الخارجي ، مديرية الادارة العامة . 2 تسع مديريات ذات كفاءة فرعية :
مديرية المناجم والجيولوجيا ،
- مديرية الطاقة والوقود ، مديرية الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية .
مديرية صناعة الحديد والمعادن ، مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية - والالكترونية ،
- مديرية الصناعات الغذائية ،
- - مديرية الصناعات اليدوية التحويلية والصناعات المختلفة 6
- مديرية مواد البناء ، مديرية الصناعة التقليدية والحرف .