مرسوم رقم 71-199
· ج.ر عدد 59 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-199 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة 1007
المادة 17
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 .
هواري بومدين