مرسوم رقم 71-199
· ج.ر عدد 59 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-199 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة 1007
المادة 15
ان التنظيم المفصل لوزارة الصناعة والطاقة يكون موضوع قرار وزاري مشترك من وزير الصناعة والطاقة ومن الوزير المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ووزير المالية .