المادة 12
ان مهمة مديرية الصناعات اليدوية التحويلية والصناعات المختلفة ، هي اعداد وتطبيق كل الاجراءات التنظيمية والقيام بكل الدراسات الاقتصادية والتقنية الخاصة بصناعة المنتجات المحولة وتوزيع التي لا الانسجة تدخل في والجلود والتبغ اختصاص والورق مديرية وبصفة قطاع عامة آخر وكذا مراقبة وتسيير الصناعات التابعة لهذه القطاعات وهي تشمل :
- المديرية الفرعية للنسيج ، المكلفة بالمشاكل الادارية وبالدراسات الاقتصادية والملفات التقنية الخاصة بصناعة النسيج وكذا بمراقبة وتسيير الصناعات التابعة لهذا القطاع .
- المديرية الفرعية للصناعات المختلفة ، المكلفة بنفس اختصاصات المديرية الفرعية السابقة فيما يخص القطاعات الاخرى ، الا صناعة النسيج والتي تدخل في نطاق اختصاص مديرية الصناعات اليدوية والتحويلية .