المادة 11
ان مهمة مديرية الصناعات الغذائية ، هي اعداد وتطبيق كل الاجراءات التنظيمية والقيام بكل الدراسات الاقتصادية والتقنية الخاصة بقطاع الصناعات الغذائية وكذا بمراقبة وتسيير القطاعات التابعة لهذه القطاعات ، وهي تشمل :
المديرية الفرعية ، المكلفة بدراسة كل المشاكل التقنية الخاصة بتسيير وتنمية الصناعات الغذائية ولا سيما الدراسة الاقتصادية والتقنية - بالنسبة للمديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية - وبالنسبة لمشاريع الاستثمار الخاصة بهذه الصناعات المديرية الفرعية الاقتصادية ، المكلفة بالمشاكل ذات الطابع التنظيمي او الاداري الخاصة بقطاع الصناعات الغذائية والدراسات الاقتصادية الاحصائية والوثائق ومراقبة وتسيير الصناعات التابعة لهذه الصناعات