المادة 10
أن مهمة مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية 6 هي اعداد وتطبيق كل الاجراءات التنظيمية والقيام بكل الدراسات الاقتصادية والتقنية التي تهم قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وكذا مراقبة تسيير الصناعات التابعة لهذه القطاعات ، وهي تشمل :
المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية ، المكلفة بكل مشاكل الصناعة والصيانة وتطوير العتاد الميكانيكي ولا سيما الدراسة الاقتصادية والتقنية - بالنسبة للمديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية - وبالنسبة لمشاريع الاستثمار الخاص بالصناعات الميكانيكية
- المديرية الفرعية التقنية للصناعات الكهربائية والالكترونية ، المكلفة بنفس اختصاصات المديرية الفرعية السابقة ، فيما يخص ميدان البناء والصناعة النهربائية والالكترونية .
- المديرية الفرعية الاقتصادية ، المكلفة بتنظيم كل المشاكل ذات الطابع الاداري والاقتصادي او المالي الخاصة بمجموع القطاعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وكذا بمراقبة وتسيير الصناعات التابعة لهذه القطاعات .