مرسوم رقم 71-198
· ج.ر عدد 59 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-198 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن احداث لجنة وطنية للمخدرات 1006
المادة 9
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة