مرسوم رقم 71-198
· ج.ر عدد 59 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-198 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن احداث لجنة وطنية للمخدرات 1006
المادة 8
تقوم اللجنة ، فور ابتدائها بعملها ، بتأسيس مكتبها الذي يتكون علاوة على الرئيس ، من نائب رئيس وكاتب واحد أو اثنين منتخبين ثم تضع النظام الداخلى للمكتب وبرنامج عمل طويل المدى .