مرسوم رقم 71-198
· ج.ر عدد 59 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-198 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن احداث لجنة وطنية للمخدرات 1006
المادة 4
تعدل المادة 29 من المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1960 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى :