المادة 4
ان اللجنة الوطنية للمخدرات مكلفة بما يلى :
دراسة الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الخاصة بالمخدرات واقتراح كيفيات التطبيق الموافقة لخاصيات البلد ، البحث عن التدابير ذات الفعاليات الوافرة والتوصية - بتطبيقها في نطاق مكافحة التجارة غير المشروعة بالمخدرات السامة واستئصال زراعة القنب الهندي وحيازته وبيعه و ترويجه واستعماله الحرص ، بمشاركة مكتب المخدرات ، على أن لا تستخدم المخدرات السامة الا للاغراض الطبية والاشراف على التجارة المشروعة بها وحمايتها ، المشاركة عند الاقتضاء في التربية الصحية ، باقتراح - وسائل الوقاية وتربية الجماعات الضرورية لمكافحة هذه الآفة