مرسوم رقم 71-198
· ج.ر عدد 59 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-198 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن احداث لجنة وطنية للمخدرات 1006
المادة 38
علاوة على المواد المنصوص عليها في المسابقات السابقة ، يمكن فتح المسابقات الداخلة في نطاق المعبد الوطني للصحة الخاص بالجيش الوطني الشعبي في الفروع المحددة بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية »