المادة 2
إن اللجنة الوطنية للمخدرات في لجنة وزارية مشتركة توضع تحت وصاية وزير الصحة العمومية .
وهي تضم :
وزير الصحة أو ممثلة ، رئيسا ، مدير العمل الصحى
- مدير الاسعاف العمومي والسكان المسؤول عن الصيدلة في وزارة الصحة العمومية .
مفتش الصيدليات ورئيس مكتب المخدرات في وزارة الصحة العمومية ، المدير العام للصيدلية المركزية الجزائرية ..
طبيب الأمراض العقلية والاعصاب ، اختصاصي في الصيدلة ( تركيب العقاقير ) وعالم بمشاكل الادمان على المحدرات السامة .
قاض في سلك القضاء .
ممثل وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ، المدير العام للأمن الوطني، مراسل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) أو ممثله
- ممثل الدرك الوطني ، مدير الجمارك الوطنية أو ممثله .
ممثل الحزب ، ممثل وزير الشؤون الخارجية ..
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007