مرسوم رقم 71-198
· ج.ر عدد 59 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-198 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن احداث لجنة وطنية للمخدرات 1006
المادة 2
تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 66 المؤرخ | الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن احداث لجنة وطنية في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1960 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى :
«المادة 18 : تفتح مسابقة التبريز في الاقسام والاقسام الفرعية والمواد المطابقة وتحدد بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية . .