المادة الأولى
تعدل وتتمم الفقرة ب - 2 للمادة 3 من المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي المالية ، على الوجه التالي :
خلافا للاحكام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، وبالنسبة للمسابقة الاولى المنظمة ، يجوز للمفتشين التابعين لاسلاك المصالح الخارجية في وزارة المالية أن يقدموا ترشيحهم اذا أثبتوا أقدمية خمس سنوات في سلكهم ، دون أن يتعارض ذلك مع حدود السن أو النسبة القصوى المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه » .