مرسوم رقم 71-192
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-192 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق بتشكيل وتسيير مجلس القرض 927 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 928
المادة 4
ان محافظ البنك المركزي الجزائري هو نائب رئيس مجلس القرض ويدير اشغال المجلس عند غياب وزير المالية أو بناء على طلب هذا الاخيره