المادة 2
ان اعضاء مجلس القرض هم : 1 (1) محافظ البنك المركزي الجزائري والمدير العام ومدير الدراسات ومدير القرض التابع لمعهد اصدار النقود ،
2) (2) الرؤساء المديرون العامون للبنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك الجزائر الخارجي والصندوق الجزائري للتنمية وكذا المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، 3 (3) مديران تابعان للادارة المركزية اللمالية يعينهما وزير المالية ،
(4) ممثل وزير الداخلية ،
5) ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل وزير الصناعة والطاقة ، ممثل وزير التجارة 6 ، ممثل كتابة الدولة للتخطيط ..
6) (6) ستة مسؤولين تابعين لشركة وطنية او المؤسسة او مكتب عمومي ذي طابع صناعي او تجاري أو المزرعة مسيرة ذاتيا يعين واحد منهم من قبل وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير التجارة ووزير السياحة ، 7 (7) شخصان يعينهما وزير المالية نظرا لاختصاصهما التقني والمالي .