مرسوم رقم 71-192
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-192 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق بتشكيل وتسيير مجلس القرض 927 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 928
المادة الأولى
ان مجلس القرض يرأسه وزير المالية ويتألف من اثنين وعشرين عضوا يمثلون الهيئات والادارات المالية والمؤسسات او الاستغلالات التابعة للدولة ..