المادة 10
يكلف وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الصناعة والطاقة ووزير السياحة ووزير التجارة وكاتب الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 هواري بومدين اخبار تصريح بتأسيس جمعيات صرح بتاريخ 10 محرم عام 1390 الموافق 17 مارس سنة | 1970 لدى والى الواحات بتأسيس الجمعية التالية : «جمعية اولياء تلاميذ مدارس دائرة عين صالح ( والتي يوجد مركزها الرئيسي بعين صالح صرح بتاريخ 6 صفر عام 1390 الموافق 12 أبريل سنة 1970 لدى رئيس دائرة عزازقة بتأسيس الجمعية التالية : «جمعية صيد الارنب البرى لجناد أزفون» والتي يوجد مركزها الرئيسي | باغيل مهني ، بلدية أزفون صرح بتاريخ 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 لدى رئيس دائرة عزازقة بتأسيس الجمعية التالية : ( ودادية الصيادين بعزازقة والتي يوجد مركزها الرئيسي بعزازقة .
صرح بتاريخ 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970 لدى والى مستغانم بتأسيس الجمعية التالية : «نادى أنصار الترجي الرياضي المستغانمي والتي يوجد مركزها الرئيسي بمستغانم صرح بتاريخ 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 لدى رئيس دائرة مليانة بتأسيس الجمعية التالية : «جمعية أولياء تلاميذ نادي تنشيط الشباب المليانة » والتي يوجد مركزها الرئيسي بمليانة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر