مرسوم رقم 71-191
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-191 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق بتشكيل وتسيير اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية 927
المادة 8
ان كتابة اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية يقوم بها البنك المركزى الجزائرى الذى يضع لهذه الغاية رهن اشارة اللجنة الوسائل المادية والموظفين اللازمين لحسن سير الاجتماعات ..