المادة الأولى
ان اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية أسها محافظ البنك المركزى الجزائري وتتضمن :
الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري ، -
- الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري ، الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ، - الرئيس المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ،
- الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير - والاحتياط ،
- المدير المسؤول عن القرض بوزارة المالية ،
- مندوب عن نقابة المستخدمين في البنوك ..
ويجوز للجنة التقنية أن تدعو للمشاورة القابض الرئيسي المركز الشيكات البريدية ..