مرسوم رقم 71-190
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-190 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة التابعين لوزارة الاشغال العمومية والبناء 926
المادة 2
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 • هواري بومدين وزارة المالية