مرسوم رقم 71-189
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-189 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية المعادلات 922 925
المادة 4
تتكون اللجنة الوطنية للمعادلات كما يلى :
مدير التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- المدير المكلف بالتعليمين الثانوى والتقنى بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، مديرو جامعات الجزائر ووهران وقسنطينة ، سبعة عمداء أو مديرى معاهد ومدارس عليا يعينهم وزير التعليم العالى والبحث العلمى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .