مرسوم رقم 71-189
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-189 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية المعادلات 922 925
المادة الأولى
تحدد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية مع الاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد استطلاع رأى اللجنة الوطنية للمعادلات المعاد تنظيمها بموجب هذا المرسوم