مرسوم رقم 71-189
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-189 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية المعادلات 922 925
المادة 10
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم