الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
ان تكميليات التعليم المتوسط تدرس اما التعليم العام في مستوى المرحلة الأولى من التعليم الثانوي، او التعليم التقني او الزراعي ..
ويمكن عند الحاجة ، وطبقا لمقتضيات الخريطة المدرسية ان تؤسس تكميليات التعليم المتوسط المتعددة المواد تشتمل على فروع للتعليم العام ، واخرى للتعليم التقني والزراعي وتجري التعديلات الدورية في عدد ونوع الفروع الخاصة بتكميليات التعليم المتوسط المتعددة المواد طبقا للنظام الدراسي المتعلق بالتعليم التقني والزراعي ..